lundi 11 janvier 2016

تحقيق التوازن و الإعتدال داخل الأسرة



العدل بين الأبناء
أدلة وجوب العدل بين الأبناء :
ولقد جاءت الآيات والأحاديث متضافرة مشهورة معلومة ، دالة على وجوب العدل ، محذرة من الحيف والظلم والجور ، أو التفريق بين الأبناء في الهبات والعطايا ، فمن الكتاب العزيز :
1- قوله تعالى : " وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم " .
2- قال تعالى : " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون " .
3- قال تعالى : " وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون " .

وأما الأدلة على العدل من السنة المطهرة فإليكم طرفاً منها :
1- عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولُوا " [ أخرجه مسلم واللفظ له والنسائي ] .
2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة ، فإذا أوصى وصية حاف في وصيته فيختم له بشر عمله ، فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة ، فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله ، فيدخل الجنة " قال أبو هريرة : واقرأوا إن شئتم { تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين } " [ أخرجه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح غريب ، وأخرجه ابن ماجة ] .
3- وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ، أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ، ثم بدا له ، فقالت : لا أرضى حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني ، فأخذ أبي بيدي ، وأنا غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال يا رسول الله إن أم هذا ، بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال : نعم ، فقال : " أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : " فلا تشهدني إذاً ، فإني لا أشهد على جور " [ أخرجه مسلم ] .
4- وعند البخاري والنسائي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان ؟ قال : لا ، قال : فأشهد على هذا غيري ، قال : " أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : بلى ، قال فلا إذاً " .
5- وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا أشهد ، إني لا أشهد إلا على حق " . وفي رواية عند البخاري : " اعدلوا بين أولادكم في العطية " ، وفي رواية أخرى أيضاً عند البخاري : " أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " قال : فرجع فرد عطيته .
6- وفي رواية قال له : " فاردده " ، فرجع في هبته .
7- وروى ابن أبي الدنيا بسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اعدلوا بين أولادكم في النحل ، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف " [ حديث صحيح 1 172 ] .
8- قال صلى الله عليه وسلم : " اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم " [ أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم بسند صحيح ، وصححه الألباني ] .
9- وفي صحيح مسلم أن امرأة بشير قالت له : انحل ابني غلاماً وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاماً ، قال : " له أخوة " ، قال : نعم ، قال : " أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ " قال : لا ، قال : " فليس يصلح هذا ، وإني لا أشهد إلا على حق " .
10- وقال الحسن : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ جاء صبي حتى انتهى إلى أبيه ، في ناحية القوم ، فمسح رأسه وأقعده على فخذه اليمنى ، قال : فلبث قليلاً ، فجاءت ابنة له حتى انتهت إليه ، فمسح رأسها وأقعدها في الأرض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فهلا على فخذك الأخرى " ، فحملها على فخذه الأخرى ، فقال صلى الله عليه وسلم : " الآن عدلت " .
11- وروي عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ضم ابناً له ، وكان يحبه ، فقال : يا فلان ، والله إني لأحبك ، وما أستطيع أن أوثرك على أخيك بلقمة . [ إسناده مقبول ] .
12- ويهيمن على كل تلك الأدلة هذا الدليل العظيم الخطورة ، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم : " ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة " [ متفق عليه ] .
ومن لم يعدل بين أولاده أو يساوي بينهم بالمعروف وبالحق والقسطاس المستقيم ، فقد نكب عن جادة الصواب ، وغالط نفسه ، ولم يأبه بالأدلة ، فهو غاش لأولاده ، وظالم في عدم التسوية بينهم . فهو مستحق للعقوبة والعياذ بالله .


واجب الوالدين نحو الأولاد :
فعلى الوالد والوالدة أن يتقوا الله تعالى وأن يعدلوا بين أبنائهم في كل أمور حياتهم ، ولا يفرقوا بين أحد منهم ، فهم أبناء بطن واحد ورجل واحد ، وجاء في الحديث في الإحياء ، قوله صلى الله عليه وسلم : " رحم الله والداً أعان ولده على بره " [ والحديث ضعيف ضعفه الألباني والحافظ العراقي انظر الضعيفة 1946] ، لكن معنى الحديث صحيحاً ، فالعدل بين الأولاد من أعظم أسباب الإعانة على البر ، وعلى النقيض من ذلك ، فالتفريق بين الأولاد من أعظم أسباب العقوق والهجر والكراهية .
يقول يزيد بن معاوية : أرسل أبي إلى الأحنف بن قيس ، فلما وصل إليه قال له : يا أبا بحر ، ما تقول في الولد : قال يا أمير المؤمنين : ثمار قلوبنا ، وعماد ظهورنا ، ونحن لهم أرض ذليلة ، وسماء ظليلة ، وبهم نصول على كل جليلة ، فإن طلبوا فأعطهم ، وإن غضبوا فأرضهم ، يمنحوك ودهم ، ويحبونك جهدهم ، ولا تكن عليهم ثقلاً ثقيلاً ، فيملوا حياتك ، ويودوا وفاتك ، ويكرهوا قربك ، فقال له معاوية : لله أنت يا أحنف ، لقد دخلت علي وأنا مملوء غضباً وغيظاً على يزيد ، فلما خرج الأحنف من عنده ، رضي عن يزيد وبعث إلى يزيد بمائتي ألف درهم ، ومائتي ثوب . [ إحياء علوم الدين 2/295 ] .
وجاء رجل إلى عبدالله بن المبارك يشكو إليه ولده ، فقال : أدعوت عليه ؟ قال : نعم ، قال : أنت أفسدته . وهذا أمر خطير وهو الدعاء على الأولاد ، فكما أن الدعاء لهم مستجاب إن شاء الله فالدعاء عليه مستجاب أيضاً . فليحذر الآباء من الدعاء على الأبناء في كل صغير ة وكبيرة ، فهذا من أشد الأمور خطراً في انحراف الأولاد . قال صلى الله عليه وسلم : " ثلاث دعوات مستجابات : دعوة المظلوم ، ودعوة المسافر ، ودعوة الوالد على ولده " [ أخرجه ابن ماجة وغيره وصححه الألباني ] ، فانتبهوا أيها الأخوة فالأمر خطير ، والخطب جسيم ، فليس هناك أمر يدعو الآباء للدعاء على أبنائهم ، فالكل يخطئ ، والواجب على الآباء والأمهات ، أن يكثروا من الدعاء لأبنائهم ، فهم فلذات الأكباد ، وهم عماد الأمة ، وهم زينة الحياة الدنيا ، فكم هم الذي حرموا الإنجاب ، ويسعون في الأرض بحثاً عن سبب أو طريقة تعينهم بعد الله على الإنجاب ، فنعمة الأولاد لا يعرفها إلا من حرمها ، وكذا كل نعمة لا يعرف قدرها إلا من حرمها . فالواجب على الآباء والأمهات أن يتحينوا أوقات إجابة الدعاء ويدعوا لأبنائهم بالهداية والصلاح واتباع نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وعليهم أن يتخذوا الأسباب المؤدية إلى ذلك ، من المحافظة على الأبناء من أصدقاء السوء وأهل الشر والفساد ، وعدم السماح لهم بالخروج كل وقت وحين ، وإذا خرجوا كانوا تحت الملاحظة خصوصاً في زمن الفضائيات وكثرة الانفتاحية التي عمت أنحاء العالم ، وعدم إعطائهم المال بدون سبب ، فهو سبيل للوقوع في شرب الدخان ومن ثم فهو بوابة للدخول في عالم المخدرات ، والنتيجة هي الجنون أو الانتحار أو السجن أو القصاص والعياذ بالله ، وهناك أسباب أخرى ليس هذا هو محل بحثها واستقصائها ، ولكن من قبيل التعريج عليها لأنها تخص ما نحن بصدده من العقوق والبر ، والعدل بين الأولاد
العدل بين الزوجات
معاشر المسلمين : العشرة الزوجية ضرب من المحبة في النفس ، فهو الذي يسكن به الزوجان ، ويلتقي فيه الاثنان ، ويشعران بالسعادة والاطمئنان ، فيكون كل منهما متمماً للآخر ، قال تعالى : " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون " ، هذه هي الغاية من الزواج ، السكن والراحة والاطمئنان ، ولا يتأتى ذلك إلا بالعدل والرحمة وأداء الحقوق من كلا الزوجين للآخر ، والقسم بين الزوجات ، والحذر كل الحذر من الميل لواحدة دون الأخريات ، فهذا هو الطريق الموصل إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى ، ومن أعظم الناس شقاءً الرجل لا يعدل بين زوجاته . ولقد ضرب نبيكم صلى الله عليه وسلم أروع ضروب الأمثلة في العدل والرحمة والوصية بالنساء ، والخيرية في أهله ، فقال صلى الله عليه وسلم : " استوصوا بالنساء خيراً " [ متفق عليه ] ، وقال عليه الصلاة والسلام : " خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي " [ أخرجه الترمذي بإسناد صحيح ] . وقال عليه الصلاة والسلام : " لا يفرك مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر " [ أخرجه مسلم ] ، وفي هذا الصدد يقول المولى جل وعلا : " فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (6515) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" القول الصحيح في العدل بين الزوجات أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه ، سواءٌ من الهدايا أو النفقات ، بل وحتى الجماع إن قدر : يجب عليه أن يعدل فيه " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (10/252)
وقال الشيخ الفوزان :
" يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في الإنفاق والمسكن والكسوة والقسم في المبيت ، كل هذا مما يجب عليه العدل بين الزوجات ، ولا فرق بين غنية وفقيرة، لأن الكل زوجات له واجب عليه أن يعدل بينهما " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (89/24)
الواجب عليه تقوى الله الواجب على الزوج أن يتقي الله وأن يعدل فقد قال - صلى الله عليه وسلم- : ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) فالعدل واجب في النفقة بينهما والمساواة بينهما في القسمة، فإذا جار على السائلة فهذا عليه إثم في ذلك إلا إذا كان خيرها بين الطلاق وبين الصبر فلا حرج عليه، إذا خيرها واختارت البقاء معه على ظلمه وعدم عدله فلا بأس عليه إذا خيرها أما أنه يمنع الطلاق ويمنع العدل فهذا لا يجوز له، وأما أولاده عليه نفقتهم فالواجب عليه مطلقاً طلق أو لم يطلق عليه أن يعدل في أولاده ويحسن إليهم ويقوم بحاجاتهم حسب طاقته، وإذا استطاعت أن تأخذ من ماله شيئاً لحاجتها فلا بأس إذا كان لديه مال واستطاعت السائلة أن تأخذ من ماله شيئاً بغير علمه قدر حاجتها بالمعروف لأولادها ولها فلا حرج، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رخص لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيها، فإذا وجدت له مالاً تستطيع أن تأخذ منه شيئاً لها ولأولادها بغير علمه بالمعروف بغير تبذير ومن غير إسراف فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وإن لم تستطع فينبغي لها أن تتصل بأقاربه وإخوانه والذين يعزهم ويقدرهم حتى ينصحوه، حتى يشيروا عليه لعله يهتدي ولعله يقوم بالواجب وينبغي لها أن تكثر من سؤال الله له الهداية حتى يوفق للعدل، وإن كان هناك حاكم شرعي في الأحوال الشخصية يمكن أن ترفع رأيها إليه فلا مانع أن ترفع إليه حتى يلزمه بالعدل، ولكن مهما أمكن أن يكون ذلك من طريق المصلحين من أقاربه وجيرانه والناس الذين يعزهم فهو أولى للإصلاح بينه وبينها من طريق الإخوان الطيبين حتى ينفق وحتى يعدل هذا أولى من الشكوى وأحوط وأقرب إلى السلامة نسأل الله للجميع الهداية.  " .
فقد كان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة - رضي الله عنها - : " لا يفضِّل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قلَّ يوم يأتي إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبغ إلى التي هو يومُها فيبيت عندها " أبوداود .

2- ولم يكن يتغير حاله صلى الله عليه وسلم في العدل تبعًا لتغير أحواله سفرًا وحضرًا، بل لقد كان يعدل في سفره كما يعدل في حضَره، كما قالت عائشة - رضي الله عنها - : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيَّتهُن خرج سهمُها خرج بها معه، قالت: وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة - رضي الله عنها - زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم " البخارى.
تعني بذلك لمَّا كبرت، وأضحت لا إربة لها في الرجال.


3- وكان من عدله صلى الله عليه وسلم بينهن أنه كان إذا تزوج ثيِّبًا أقام عندها ثلاثًا لإيناسها، ثم يقسم لها كسائر نسائه، كما روت أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عندها ثلاثًا، وقال لها : "إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئتِ سبَّعت لك - أي : أقمت عندك سبعاً - وإن سبَّعت لك سبَّعت لنسائي " قالت: " ثلِّث " مسلم .

4- ولقد بلغ به الحال في عدله صلى الله عليه وسلم أنه لم يفرِّط فيه حتى في مرض موته، حيث كان يُطاف به عليهن في بيوتهن كل واحدة في نوبتها، قالت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها-: " لمَّا ثقُل النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرَّض في بيتي فأذنَّ له... " الحديث - البخارى .

5- وفي رواية قالت: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدًا؟ يريد يوم عائشة، قالت: فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، قالت: فمات في اليوم الذي كان يدور عليَّ فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نَحْري وسَحْري وخالط ريقه ريقي“ البخاري.

6- ومع ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من كمال العدل بين نسائه في كل ما يقدر عليه مما هو (فى يده) فإنه مع ذلك كان يعتذر إلى الله تعالى فيما لا يقدر عليه مما هو ) خارج عن نطاق التكليف، كما قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها-: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: " اللَّهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" ( أبو داود ) وهو يعني بذلك القلب كما فسَّره به أبو داود، وقيل: يعني الحب والمودة، كما فسره الترمذي، والمعنى: أن القسمة الحسِّية قد كان صلى الله عليه وسلم يوفِّي بها على الوجه الأكمل لأنها بيده، لكن القلب بيد الله، وقد جعل فيه حب عائشة أكثر من غيرها، وذلك خارج عن قدرته وإرادته.


ومع ذلك فهو يضرع إلى الله أن لا يلومه على ما ليس بيده، مع أن الأمر القلبي لا يجب العدل فيه، وإنما العدل في المبيت والنفقة، ولكن هذا من باب قول الله تعالــــــــــى: ( والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ) المؤمنون : 60 .

ومما يدل على أن أمر العدل بين الزوجات خطير كما بينه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر حيث قال: " من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشِقه ساقط ". وفي رواية ( مائل ) أبو داود وغيره.


وفي عشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أسوة للمؤمنين، وعليهم معرفتها والتأسي بها لقول الله تعالى: ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) ( الأحزاب: 21 ) لأن فعله صلى الله عليه وسلم كقوله وتقريره، تشريع لأمته، وهدى لهم ، يجب عليهم الاقتداء به ما لم يكن الفعل خاصاً به
 


اهتم القرآن الكريم بتوعية الفرد والمجتمع بالأسلوب السليم للإنفاق والاستهلاك، من خلال آيات كريمة عديدة، تناولت الحث على الترشيد والاقتصاد، والنهي عن التبذير والإسراف، منها قول الله تعالى: (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا) (الإسراء/ 29). وفي الآية الكريمة تحذير للمجتمع الإسلامي من التبذير والإسراف، حيث نَهَى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن بسط اليد سَرَفاً ونَهَى عن قبضها بُخْلاً، فَدَلَّ ذلك على استواء الأمرَين ذَمّاً وعلى اتفاقهما لوماً. وقول الله عزَّ وجلَّ: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (الأعراف/ 31). وهذا أسلوب واضح وصريح للتوجيه نحو الاعتدال في الإنفاق وتحذير من الإسراف. وقد آخَى الله سبحانه وتعالى بين الشيطان والمبذَّرين، فقال عزّ وجلّ: (وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) (الإسراء/ 26-27).
وفي السنَّة المطهَّرة أيضاً، نجد أنّ رسول الله (ص)، أوصى بتحري الاعتدال في الإنفاق. فعن أبي هريرة (رض) أن رسول الله (ص) قال: "إن الله تعالى يَرْضَى لَكُمْ ثلاثاً، ويكره لكم ثلاثاً، فيَرْضَى لكم أن تَعبُدُوهُ، ولا تُشرِكوا به شيئاً، وأن تعتَصمُوا بحبل الله جميعاً ولا تفرَّقُوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال" (صحيح مسلم). وعن عبدالله بن عمرو، أن رسول الله (ص) قال: "كُلكوا واشربوا، والبَسُوا وتَصَدَّقُوا، في غَيْر إسراف ولا مخيلَة" (صحيح الجامع للألباني).
هكذا تتفق الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة في توضيح أحد المبادئ الاقتصادية المنظَّمة للمجتمع المسلم، وهو مبدأ الوسَطيّة والاعتدال في الإنفاق والاستهلاك، وهو مبدأ مهم لتنظيم اقتصاد الأسرة وضبط إنفاقها. ولا شك في أنّ الأسرة في أخذها بمبدأ الاعتدال في الإنفاق والاستهلاك، إنما تُطبّق منهج الله عزّ وجلّ، إذ يقول: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ...) (البقرة/ 143). والأسرة في حاجة إلى الرجوع إلى هذا الأصل، وإعمال مَنْهَج الوسطيّة في الإنفاق، لأنّ سوء الإدارة، والهَدْر في الأموال والموارد الاقتصادية الذي يَشُوب تصرّفات كثير من الأسر، يْؤكدان هذه الحاجة.


مواضيع ذات صلة

تحقيق التوازن و الإعتدال داخل الأسرة
4/ 5
Oleh

إشترك بنشرة المواضيع

.اشترك وكن أول من يعرف بمستجدات المواضيع المطروحة